القيمة القانونية للدليل الجنائي المستند الى إجراء معيب في التشريع العراقي
Doi:https://doi.org/10.37940/JRLS.2022.3.1.5
الملخص
ولضمان صيانة الحقوق والحريات ولضمان الوصول الى الحقيقة المنشودة من وراء وضع القواعد القانونية المناسبة، احيطت تلك القواعد بجملة من الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تطبيق تلك القواعد، فضلاً عن مجموعة من الإجراءات التي وضعت للوصول الى الدليل الذي سيثبت أو ينفي الواقعة، أن يكون قد تم تحصيله عن طريق أحد تلك الإجراءات التي رسمها القانون بشكل واضح و مؤكد وصريح، الاَ أنه في بعض الاحيان قد يتم التوصل الى دليل من خلال اجراء باطل، أي مخالف للقانون، أو أن يكون ذلك الإجراء لم يستوف الشروط اللازمة من أجل اسباغ الصفة المشروعة عليه، فلهذا الموضوع أهمية كبيرة تتمثل في أن هناك عدد كبير من الأدلة التي تفيد في تسيير أو حسم الخصومة في الدعوى الجزائية، من ناحية الإثبات أو نفي التهمة عن المتهم، ولكن تكون متحصلة من إجراء معيب أو مخالف للقانون، أي أنه إجراء غير قانوني، وقد يتعدى هذا الإجراء على حرية الفرد وحقوقه المحمية قانوناً، فالهدف من البحث هو تسليط الضوء على مسألة استناد الدليل الى إجراء معيب، ذلك العيب الذي قد ينتاب تطبيق القواعد الإجرائية، وكيف عالج التشريع العراقي ذلك، وكيف أن القاعدة الإجرائية الخالية من الجزاء الواجب توافره لمواجهة الإجراء المعيب، يمكن أن تعالج العيب الإجرائي، وتوقف مصير الدليل المستند الى هكذا إجراء.