https://uofjls.net/index.php/new/issue/feed مجلة الباحث للعلوم القانونية 2023-12-17T04:29:07-07:00 ا.د. زياد الراوي jrls@uofallujah.edu.iq Open Journal Systems <p>مجلة علمية تصدر عن كلية القانون - جامعة الفلوجة وهي محكمة ونصف سنوية تصدر في شهر حزيران وشهر كانون الاول من كل سنة. ومتخصصة بنشر الدراسات والبحوث العلمية الخاصة بالعلوم القانونية فضلا عن نشر التعليقات الفقهية على الاحكام القضائية المهمة التي تصدر عن المحاكم العليا في الدولة العراقية من قبيل المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية والمحكمة الإدارية العليا وغيرها من المحاكم ذات الدرجات الدنيا، وتقبل نشر البحوث العلمية المكتوبة باللغة العربية او اللغة الفرنسية او اللغة الإنكليزية، و من أسباب استحداثها سد الحاجة العلمية والأكاديمية في توفير فرصة لنشر البحوث القانونية الخاصة بأساتذة القانون سواء في الكلية أو في كليات القانون في الجامعات العراقية او العربية او الاجنبية. وكذلك تعزيز المستوى العلمي والفكري الرصين الذي تضطلع به كلية القانون في المجتمع المحلي في المجال الأكاديمي.</p> <p>سعت المجلة ومنذ اللحظة الاولى لتاسيسها على تنفيذ كافة المتطلبات العلمية الرصينة وذلك لابراز منتج بحثي يتطابق ومتطلبات المستوعبات العالمية.</p> <p>مجلة علمية تتبع سياسة الوصول المفتوح (Open Access) وتتبع المعايير التالية في عملية النشر:</p> <p> </p> <p><strong>- مجالات عمل المجلة</strong><strong>: </strong><strong>-</strong> الأبحاث العلمية والأكاديمية المتعلقة بالعلوم القانونية وجميع فروعها.</p> <p><strong>- الرقم المعياري للمجلة</strong> : (النسخة الالكترونية) 2706-5979، (النسخة الورقية) : 2706-5960.</p> <p><strong>- المعرف الرقمي</strong> : 37940/JRLS.</p> <p><strong>- الحقوق الفكرية:-</strong>كل بحث ينشر في المجلة يكون ملكًا للمجلة ولا يجوز لأي جهة أخرى إعادة نشر البحث أو نشر ترجمة له في كتاب أو صحيفة أو دورية إلا بموافقة خطية من رئيس التحرير.</p> <p><strong>- الجهات الداعمة:</strong> جامعة الفلوجة - كلية القانون</p> <p><strong>- نوع التمويل:</strong> تمويل ذاتي</p> <p><strong>- تأريخ المجلة:</strong> اسٌتحدثت المجلة بموجب الأمر الوزاري ذي العدد (ب ت 4/ 122) في 7-1-2020، والأمر الجامعي ذي العدد (2806) في 4-11-2020، والأمر الإداري ذي العدد (985) في 10-11-2020.</p> <p><strong>- رقم الأيداع في دار الكثب والوثائق الوطنية</strong>: 2409 <strong>لسنة</strong> 2020</p> <p><strong>- بيان الخصوصية</strong>: تتعهد إدارة المجلة بأن أسماء الأشخاص وعناوين البريد الالكتروني المحفوظة في موقعها هذا ستتم الإفادة منها حصرياً للأغراض المنصوص عليها من قبل المجلة، ولن تكون متاحة لأي أغراض أخرى أو لأي طرف ثالث.</p> <p><strong>- المجلة مضمنة في نظام الحفظ CLOCKSS</strong></p> <p><strong>- المجلة مفهرسة ضمن </strong><strong>Crossref, ISSN</strong></p> <p> </p> <p><strong> -------------------------------------------------------</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>للتواصل مع إدارة المجلة:</strong></p> <p>- الإيميل: <a style="background-color: #ffffff;" href="https://uofjls.net/index.php/new/management/settings/context/mailto:jrls@uofallujah.edu.iq">jrls@uofallujah.edu.iq</a> </p> <p> </p> <p>- الهاتف: 009647703931148 متاح واتساب</p> https://uofjls.net/index.php/new/article/view/170 التزام الموظف العام بعدم إفشاء أسرار الوظيفة العامة 2023-12-17T02:18:18-07:00 د. عبد الله سعدون عبد الحمزة الشمري saadonabdulla7@gmail.com <p>اتفقت الرسالات السماوية والقوانين الوضعية والقواعد العامة على اعتبار كتمان السر التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا، وأي إفشاء لهذه الأسرار في غير الحالات التي تستوجب ذلك يعد فعلاً منافيًا ويتعرض مفشي الأسرار للمسؤولية القانونية، وعليه يتحتم على القائمين بالوظائف حماية المصالح عن طريق حماية الأسرار المتعلقة بها. ويعد إفشاء الأسرار الوظيفية جريمة يتوجب على المشرع مواجهتها بأقصى درجات الحماية للحفاظ على الأسرار الوظيفية وعدم إطلاع غير المخولين قانونًا عليها ووضع قوانين رادعة لمخالفيها لما لها من آثار سلبية على المجتمع والدولة.</p> <p>ولأجل توضيح التزام الموظف العام بعدم إفشاء أسرار الوظيفة العامة فقد وزعنا دراستنا هذه إلى ثلاثة مباحث وخاتمة وكالآتي: تناولنا في المبحث الأول ماهية السر الوظيفي وأنواعه موزع على مطلبين، في المطلب الأول تعريف السر الوظيفي، وفي المطلب الثاني أنواع السر الوظيفي. وفي المبحث الثاني أركان جريمة إفشاء الأسرار الوظيفية وأساسها القانوني، موزع على مطلبين، المطلب الأول أركان جريمة إفشاء الأسرار الوظيفية، وفي المطلب الثاني، الأساس القانوني لجريمة إفشاء الأسرار الوظيفية والمصالح المتحققة من حمايتها. وفي المبحث الثالث الآثار المترتبة على إفشاء الأسرار الوظيفية، موزع على ثلاثة مطالب، المطلب الأول المسؤولية الإدارية التأديبية، والمطلب الثاني المسؤولية المدنية، والمطلب الثالث المسؤولية الجنائية. وأخيرًا وبالخاتمة بينا أهم ما توصلت لها الدراسة من نتائج وتوصيات معتمدة في كل ما تقدم على مصادر ومراجع أثرتها بالمعلومات المختصة.</p> 2023-12-17T00:00:00-07:00 الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة الباحث للعلوم القانونية https://uofjls.net/index.php/new/article/view/168 التــصــفــيـــة الـــطـــوعــيــــة لــلـــمـــصــــرف- دراسة مقارنة- 2023-12-16T15:39:19-07:00 أ‌.م. د. مجيد احمد ابراهيم Dr.majed.ahmed@uofallujah.edu.iq <p>يهدف مؤسسو المصرف الى تحقيق الربح عن طريق مباشرة الاعمال المصرفية وزيادة الانشطة التجارية، وقد يتنامى هذا الربح الى الحد الذي يجعل مؤسسي المصرف يبحثون عن طرق جديدة لتحقيق زيادة أكبر في الارباح، وقد نص قانون المصارف على مِكنة المصرف في تصفية كيانه القانوني طواعيةً لغرض الاندماج أو الاتحاد مع مصرف آخر بهدف الاستفادة من التسهيلات التي يمنحها البنك المركزي للمصارف المتحدة أو المدمجة. وقد يرى مؤسسو المصرف أن المصرف لم يعد ملبِ لطموحاتهم التجارية ولم يحقق الفائدة المتوخاة منه فيقررون تصفيته طواعيةً.&nbsp;</p> 2023-12-16T00:00:00-07:00 الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة الباحث للعلوم القانونية https://uofjls.net/index.php/new/article/view/166 التبدُّلُ التنظيميّ للعَقْد -دِراسَةٌ تَحْليليَّة- 2023-12-16T15:13:33-07:00 أ.د. عمّار حبيب جهلول المدنيّ Haider.gatea@qu.edu.iq م.م. حيدر صلاح كاطع Haider.gatea@qu.edu.iq <p>لا مِراء بأنَّ نظريَّة العقد صابها ما صابها من التطوَّر حتى يمكن القول بأنَّ مبادئ أساسيَّة حكمت ونظمَّت العقود لزمنٍ طويل صابها بعض التعديل والتطوير حتى تربعَّت مبادئ جديدة ظهرت من طيّاتها، ومن ضمن تلك المبادئ ما يُمكن تسميته بتبدُّلِ العقد، فالعقد اليوم ليس هو نفسه العقد سابقاً، وما كانَ مُحرماً سابقاً، قد لا يكون كذلك، بل أنَّ فكرة التعاقد نفسها قد تكون بعيدةً عن بال وحُسبان أصحاب المعاملة غير أنَّ عقداً ما يُفرَض عليهما، وعلى هذا الأساس فإنَّ فكرة تبدُّل العقد هي من بنات أفكار الفقه الذي يدعَّي تطوّر نظرية العقد بلحاظ ما تفرزه عولَمة العقد، لا سيما العقود التجاريَّة والاقتصاديَّة التي تؤم النشاطات المالية المختلفة.</p> 2023-12-16T00:00:00-07:00 الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة الباحث للعلوم القانونية https://uofjls.net/index.php/new/article/view/173 جريمــة تجنيد الأطفـــال أثنــــاء النزاعـــات المسلحــة 2023-12-17T03:59:16-07:00 م. د شامل سامي عواد Shamelsami69@gmail.com م. د رعد طعمه كواد Shamelsami69@gmail.com <p>تناولت هذه الدراسة موضوع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، إذ حظرت الاتفاقيات الدولية ؛ تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات المسلحة؛ سواء التي تعلق منها بالقانون الدولي الإنساني في جانب، أو التي تعلق منها &nbsp;بالقانون الدولي لحقوق الإنسان من جانب آخر. فضلاً عن ذلك ، فإّذا وقع الأطفال العسكريون في قبضة الطرف الآخر " الخصم " فإن ذلك لا يمنعهم من الحصول على الحقوق &nbsp;القانونية التي تفرضها طبيعة أوضاعهم القانونية وقت ذاك ؛ ولما تشتمل عليه جريمة تجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة من آثار كارثية ، نجد أن المجتمع الدولي بذل جهود دولية جبارة لمنع جريمة تجنيد الأطفال ؛ أثناء النزاعات المسلحة من أجل القضاء على هذه الظاهرة غير السليمة ؛ من خلال إبرام الاتفاقيات الدولية ؛ التي تسهم في القضاء عليها تارة ، وتارة أخرى عن طريق إصدار القرارات الدولية، إذ ساهمت الجمعية العامة للأمم المتحدة ؛ ومجلس الأمن الدولي بشكل فاعل ورئيس في ذلك، فضلاً عن دور الجنة الدولية للصليب الأحمر ؛ والمحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن.</p> <p>&nbsp;وتٌعدُّ فئة الأطفال الأكثر تعرضاً لانتهاك حقوقها، وعلى وجه التحديد اثناء النزاعات المسلحة ، إذ أن لم الآمر فاق&nbsp; التعدي على حرمانهم من حقوقهم الأساسية التي كفلها القانون ، إذ تم استغلالهم بشكل غير انساني ؛ دون مراعاة لصغر سنهم وهزالة بنيتهم الجسدية وتدهور حالتهم النفسية، إذ تم تجنيدهم في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ، لغرض زجهم بشكل مباشر وغير مباشر في العمليات العسكرية، ولدى الرجوع إلى اتفاق روما عام 1998 ، &nbsp;نجده ُ قد جرم ؛ عمليات تجنيد الأطفال وعدّها جرائم حرب توجب &nbsp;قيام المسؤولية والعقاب عنها، وهي تقع ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة الجنائية الدولية ، استناداً لنص المادتين (5) و (8) من نظامها الأساسي<strong>.</strong></p> 2023-12-17T00:00:00-07:00 الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة الباحث للعلوم القانونية https://uofjls.net/index.php/new/article/view/171 الدور التشريعي للقضاء الدستوري في الرقابة على الإغفال التشريعي (دراسة في القانون العراقي والقانون المصري) 2023-12-17T02:44:45-07:00 د. ماجد حسين علي حمادي majid7083@yahoo.com <p>يلتزم المشرع بأنْ لا يمتنع عن سن تشريع معين ألزمه الدستور بإقراره وسنه، كذلك ألا يغفل أو يهمل إحدى جوانب التنظيم القانوني، والتي لا يكتمل هذا الأخير إلّا بها وفقاً للتكليف الدستوري، وإلا يعد ذلك موقفاً سلبياً من جانب المشرع مخالفاً للدستور، ويجب القضاء من قبل المحاكم الدستورية بعدم دستوريته، وأساس ذلك هو سمو الدستور وعلوه على كافة التشريعات، سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية الشكلية.</p> <p>&nbsp;ومبدأ سمـو الدستور يعـد ضمانة أساسية لمبدأ المشروعية، ولكن هذا المبدأ نفسه يحتاج إلى ضمانة لاحترامه وعدم الاعتداء عليه وهذه الضمانة هي الرقابة على دستورية القوانين ومنها الرقابة على الاغفال التشريعي، فهي الوسيلة الفاعلـة لتأكيد هذا السمـو والحيلولة دون صدور أية تشريعـات مخالفة للدستور وإبطال ما يتعـارض منها مع أحكامه أو تغافل المشرّع عن دوره في تشريع قواعد قانونية، ومن ثـم المحافظة على مبدأ المشروعية وبخـلاف ذلك يصبح مبدأ سمو الدستور شعاراً بلا محتوى ولفظا بعيدا عن أي مضمون.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; لذلك ان الدور التشريعي للقضاء الدستوري من خلال الرقابة على التشريعات، يتمثل بالرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي، والاختصاص السلبي للمشرّع في قضاء المحاكم الدستورية لكل من العراق ومصر، ويتطلب ذلك معرفة الإغفال التشريعي والاختصاص السلبي للمشرّع، وعرض الأسس الدستورية للرقابة عليهما.</p> 2023-12-17T00:00:00-07:00 الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة الباحث للعلوم القانونية https://uofjls.net/index.php/new/article/view/169 تمويل رأسمال شَـرِكَـة ضَـمـان الـوَدائِـع المَصْرَفيّـة دراسة قانونية في ضوء نظام ضمان الودائع المصرفية العراقي النافذ 2023-12-16T16:01:32-07:00 م م. سمر عدنان محمود saddam.faisal@uofallujah.edu.iq أ د. صدّام فيصل كوكز المحمدي saddam.faisal@uofallujah.edu.iq <p>تتكوَّن الموارد المالِيَّة لشَـرِكَـة ضَـمـان الـوَدائِـع العِـراقِـية بموجب أحْكام نِـظـام ضَـمـان الـوَدائِـع المَصْرَفيّـة رقم (3) لسنة 2016، ، ممّا تُساهم به المَصارِف المشمولة بنظام الـضّمان من الإشتراكات المنتظمة التي تدفعها المصارف المساهمة، بحسب النسبة المحددة الواجب دفعها عن الوَدائِع التي تكون خاضعة للضَمان لدى المَصْرَف، فضلاً عن عوائد الاستثمار التي تقوم بها الشَّـرِكَـة والمنح المالِيَّة التي تُقدّم لها من الغير.</p> <p>وفي ظل هذ الوضع، فإنّه يشوب التنظيم القانوني لتمويل رأسمال شَـرِكَـة ضَـمـان الـوَدائِـع المَصْرَفيّـة، إشكاليَّة مهمّة، ترتبط بكونها شَـرِكَـة تأسّست متخذة شكل الشَّـرِكَـة المساهمة، ممّا يعني خضوع الشَّـرِكَـة إلـى القواعد العامة التي تحكم الشَّـرِكـات بصورة عامة، والواردة في قانون الشَّـرِكـات العِـراقِـي رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وفي هذا الحال يمكن أن يجري تطبيق أحكام تتعارض والغرض الذي أسست من أجله هذه الشركة، ممّا يفرض العمل على حل التعارض بين أحكام قانون الشركات، وبعض الأحْكام الخاصة التي نَصَّ عليها نِـظـام ضَـمـان الـوَدائِـع المَصْرَفيّـة وبعض التشريعات الأخرى، كقانون المَصارِف العِـراقِـي، وقانون البَنْك المَرْكَزي العِـراقِـي النافذين.</p> 2023-12-16T00:00:00-07:00 الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة الباحث للعلوم القانونية https://uofjls.net/index.php/new/article/view/167 إشْكاليّات ضمانات الاستثمار فِي عقود الخِدْمَة النِّفْطِيَّة دراسة تحليلية مقارنة في ظل عقود جولات التراخيص النفطية 2023-12-16T15:28:11-07:00 م.م. إنعام محمد رضا عبد العزيز saddam.faisal@uofallujah.edu.iq ا.د. صدام فيصل كوكز المحمدي saddam.faisal@uofallujah.edu.iq <p>يعدُّ الاستثمار الأجنبي فِي القطاع النِّفْطِي، عملية معقدّة تضطلع بها الشَّـرِكات النِّفْطِيَّة الأجْنَبيِّة الكبرى، يجري فيه انتقالاً لرؤوس الأمْوال والخبرة الفَنِّيَّة والتكنولوجيا الحديثة عبر الدّول، ولذلك فإنّه يرتبط أساساً بدرجة الحماية القانونية عبر الضمانات التي تتصدى لحماية الاستثمارات الأجْنَبيِّة، لأنّ هذا النوع من الإستثمار يكون مصحوباً بمخاطر كبيرة على المستوى الإقتصادي والمالي والقانوني، فيكون من الطبيعي أن يركّز جزء كبير من مضمون العقد، على الضمانات التي يجري الإتفاق عليها من قبل الطَّرَفيْن المتعاقدين، ويجري تفعليها أثناء مدة نفاذ العقد وسريانه، لذلك فإنَّ إشْكاليّة الدراسة حول نجاعة ضمانات الإستثمار النفطي التي تضمنتها عقود الخِدْمَة المبرمة فِي جولات التراخيص النِّفْطِيَّة، لأجل تنظيم عملية الإستثمار النِّفْطِي فِي العراق، وبيان مدى فاعليتها في إطار المنظومة التشريعية العراقية.</p> 2023-12-16T00:00:00-07:00 الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة الباحث للعلوم القانونية https://uofjls.net/index.php/new/article/view/174 التعليق على قرارات قضائية (أتعاب المحاماة والنظام العام) (الموقف من الجمع بين الفوائد التعويضية والفوائد التأخيرية) 2023-12-17T04:29:07-07:00 أ.د. درع حماد عبد dira.h.abed@uofallujah.edu.iq <p>تعد أتعاب المحاماة، التي يتَّفق عليها المحامي مع موكله، المقابل الذي يحصل عليه عن الأعمال القانونية التي يقوم بها نيابة عن موكله سواء كانت هذا الأعمال هي استشارات قانونية أو صياغة الوثائق القانونية كالعقود بمختلف أنواعها والانذارات أو تمثيل الموكل أم الجهات الادارية أو القضائية أو حتى المراجعات الادارية نيابة عن الموكل، وقد يتَّخذ هذا التمثيل صفة الخصومة أمام هيئات التحكيم، بل أكثر من هذا فإنَّ المحاكم العليا في معظم دول العالم لا تقبل نظر الطعون أمامها إلا إذا كانت موقعة من محام يتمتع بصلاحية الترافع أمام المحكمة العليا حيث تتدرج صلاحية المحامي في تلك الدول حسب تدرج المحاكم فهناك محام يظهر أمام المحاكم الابتدائية وصلاحية محام أمام محاكم الاستئناف وصلاحية محاكم أمام محكمة التمييز أو النقض، فلا يقبل من محام الظهور أمام محكمة الاستئناف ما لم يتمتع بصلاحية الظهور أمام هذه المحاكم ولا يحوز لمحام أن يوقع طعنا أو يظهر أمام محكمة النقض ما لم بتمتع بصلاحية الظهور أمام محكمة النقض وفي الحالة الأخيرة هي الصلاحية (ج) على وفق قانون المحاماة العراقي.</p> <p>وأعمال المحاماة لا تعد أعمالا تبرعية، بل يتلَّقى المحامي عنها أجرًا يكون هو وسيلته الأساسية للكسب والعيش، ولهذا إذا لم يتَّفق الاتفاق بين الطرفين على مقدار أتعاب المحاماة، ولم يكن هناك اتفاق صريح على قيام المحامي بعمله مجانًا، فإنَّ المحامي يستحقُّ أتعابًا يؤخذ فيها بنظر الاعتبار الجهد الذي بذله في العمل الذي أوكل إليه ومقدار ما استفاده الموكل من عمل المحامي، وهي معايير تقريبية لا تشير إلى الأجر الدقيق الذي يستحقه المحامي وإنَّما فيها مؤشرات على مقدار ذلك الأجر.</p> <p>وأجر المحامي يخضع في تقديره للقاعدة العامة في العقود وهو مبدأ حرية التعاقد، فلكلِّ محامي أن يتَّفق مع موكله على مقدار الأجر الذي يستحقه، ويلتزم الموكل بدفع هذا الأجر بالطريقة المتَّفق عليها بين الطرفين.</p> 2023-12-17T00:00:00-07:00 الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة الباحث للعلوم القانونية https://uofjls.net/index.php/new/article/view/172 العقوبة في القانون والشريعة 2023-12-17T03:36:10-07:00 د. اياد عبد شكر ayad_abd_shukur@law.nahrainuniv.edu.iq <p>تناولت الدراسة أهداف العقوبة وكيف بذلت الجهود لتحديدها من خلال المدارس والنظريات المختلفة فمن المدارس من اعتبر الردع العام هدف العقوبة الأساسي مثل المدرسة التقليدية ومنهم من اعتبر الردع الخاص الهدف الأساسي للعقوبة مثل المدرسة الوضعية بالإضافة إلى تحقيق العدالة كهدف من أهداف العقوبة، حيث أنه ليس من العدالة أن يترك المجرم يفعل ما يشاء ويقف المجتمع والقانون عاجزاً عن عقابه على فعلته الضارة بالمجتمع.</p> <p>ورأينا أنه إذا كان القانون أهدافه تحقيق العدالة والردع العام والردع الخاص، فإن الشريعة الإسلامية السمحاء سبقت أفكار العلماء والمدارس في تحقيق أغراض العقوبة، فالعدالة هدف أساسي تسعى الشريعة الإسلامية دائماً إلى تحقيقه، بالإضافة إلى غرض الردع العام، وترهب من يرتكب الجريمة بالعقاب المنتظر له، كما أن الردع الخاص في الشريعة الإسلامية قصد به العلاج الوقائي، رحمة من الله بعباده، وتناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة، فإذا تم تنفيذ العقاب فيه، فيجب أن يساعده المجتمع دون أن يقف ضده وينفر منه، فعندما يبحث عن عمل شريف يجب أن يساعده لا أن يقف ضده بشرط حسن السير والسلوك الذي دائماً يقف ضد من يرغب في الحياة الشريفة بعد جريمة ارتكبها، بالإضافة إلى ذلك فإن الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى الأهداف السابقة فإنها تسعى لجبر الضرر الذي لحق بالمجني عليه.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> 2023-12-17T00:00:00-07:00 الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة الباحث للعلوم القانونية