مجلة الباحث للعلوم القانونية
https://uofjls.net/index.php/new
<p>مجلة علمية تصدر عن كلية القانون - جامعة الفلوجة وهي محكمة ونصف سنوية تصدر في شهر حزيران وشهر كانون الاول من كل سنة. ومتخصصة بنشر الدراسات والبحوث العلمية الخاصة بالعلوم القانونية فضلا عن نشر التعليقات الفقهية على الاحكام القضائية المهمة التي تصدر عن المحاكم العليا في الدولة العراقية من قبيل المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية والمحكمة الإدارية العليا وغيرها من المحاكم ذات الدرجات الدنيا، وتقبل نشر البحوث العلمية المكتوبة باللغة العربية او اللغة الفرنسية او اللغة الإنكليزية، و من أسباب استحداثها سد الحاجة العلمية والأكاديمية في توفير فرصة لنشر البحوث القانونية الخاصة بأساتذة القانون سواء في الكلية أو في كليات القانون في الجامعات العراقية او العربية او الاجنبية. وكذلك تعزيز المستوى العلمي والفكري الرصين الذي تضطلع به كلية القانون في المجتمع المحلي في المجال الأكاديمي.</p> <p>سعت المجلة ومنذ اللحظة الاولى لتاسيسها على تنفيذ كافة المتطلبات العلمية الرصينة وذلك لابراز منتج بحثي يتطابق ومتطلبات المستوعبات العالمية.</p> <p>مجلة علمية تتبع سياسة الوصول المفتوح (Open Access) وتتبع المعايير التالية في عملية النشر:</p> <p> </p> <p><strong>- مجالات عمل المجلة</strong><strong>: </strong><strong>-</strong> الأبحاث العلمية والأكاديمية المتعلقة بالعلوم القانونية وجميع فروعها.</p> <p><strong>- الرقم المعياري للمجلة</strong> : (النسخة الالكترونية) 2706-5979، (النسخة الورقية) : 2706-5960.</p> <p><strong>- المعرف الرقمي</strong> : 37940/JRLS.</p> <p><strong>- الحقوق الفكرية:-</strong>كل بحث ينشر في المجلة يكون ملكًا للمجلة ولا يجوز لأي جهة أخرى إعادة نشر البحث أو نشر ترجمة له في كتاب أو صحيفة أو دورية إلا بموافقة خطية من رئيس التحرير.</p> <p><strong>- الجهات الداعمة:</strong> جامعة الفلوجة - كلية القانون</p> <p><strong>- نوع التمويل:</strong> تمويل ذاتي</p> <p><strong>- تأريخ المجلة:</strong> اسٌتحدثت المجلة بموجب الأمر الوزاري ذي العدد (ب ت 4/ 122) في 7-1-2020، والأمر الجامعي ذي العدد (2806) في 4-11-2020، والأمر الإداري ذي العدد (985) في 10-11-2020.</p> <p><strong>- رقم الأيداع في دار الكثب والوثائق الوطنية</strong>: 2409 <strong>لسنة</strong> 2020</p> <p><strong>- بيان الخصوصية</strong>: تتعهد إدارة المجلة بأن أسماء الأشخاص وعناوين البريد الالكتروني المحفوظة في موقعها هذا ستتم الإفادة منها حصرياً للأغراض المنصوص عليها من قبل المجلة، ولن تكون متاحة لأي أغراض أخرى أو لأي طرف ثالث.</p> <p><strong>- المجلة مضمنة في نظام الحفظ CLOCKSS</strong></p> <p><strong>- المجلة مفهرسة ضمن </strong><strong>Crossref, ISSN</strong></p> <p> </p> <p><strong> -------------------------------------------------------</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>للتواصل مع إدارة المجلة:</strong></p> <p>- الإيميل: <a style="background-color: #ffffff;" href="https://uofjls.net/index.php/new/management/settings/context/mailto:jrls@uofallujah.edu.iq">jrls@uofallujah.edu.iq</a> </p> <p> </p> <p>- الهاتف: 009647703931148 متاح واتساب</p>كلية القانون- جامعة الفلوجةar-IQمجلة الباحث للعلوم القانونية2706-5960الآثار القانونية لغصب العقار من قبل دوائر الدولة –دراسة قضائية-
https://uofjls.net/index.php/new/article/view/215
<p>إن واقعة الغصب هي عمل غير مشروع يؤدي إلى قيام مسؤولية الفاعل التقصيرية، لما يتضمنه من اعتداء على حقوق صاحب الحق على العقار فيحرمه من منافع عقاره دون وجه حق، حيث يفرض القانون الجزاء لجبر الضرر ولضمان حرمة التعدي عليها الثابتة قانوناً، فيزيل القانون يد الغاصب عن العقار المغصوب ويلزمه برده إلى مالكه مع وجوب تعويضه عن منفعة العقار الذي حرمه منه دون سبب على صورة أجر المثل، اضافة إلى التعويض عن الاضرار التي تصيب العقار المغصوب خلال فترة الغصب من اتلاف للعقار والتي ترافق واقعة الغصب، و يأتي ذلك تطبيقا للقواعد العامة فالأضرار التي تصيب الغير من جراء فعل التعدي توجب التعويض. وقد جرت الأحكام القضائية التي تصدر عن القضاء العراقي وعلى رأسها القرارات التمييزية التي تصدر عن محكمة التمييز الاتحادية الموقرة، وفقاً لذلك بالنسبة لحالات غصب العقارات التي تصدر عن الأفراد اتجاه عقارات الغير وتأتي الأحكام في ذلك تطبيقاً سليماً للقانون، اما في حالة كون واضع اليد غير المشروعة دائرة من دوائر الدولة، فأن الأحكام القضائية لا تلزمها برد العقار إلى مالكه، مسببة ذلك بتبريرات مختلفة، وخلصنا من البحث إلى أن ذلك التمييز في الأحكام على اساس صفة الغاصب بين الغاصب الفرد ودائرة الدولة، فتقضي برد العقار في الفرض الأول دون ذلك في الفرض الثاني، لا سند له من القانون. وقد أوصينا بضرورة الرجوع عن مبدئها هذا في عدم رد العقار، وتوحيد احكامها في الحالتين بغض النظر عن صفة الغاصب وفقاً للقانون بما يحقق العدالة ويرد للملكية العقارية الخاصة صيانتها المقررة دستوراً وقانوناً.</p>احمد جاسم يحيىا.د درع حامد عبد
الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة الباحث للعلوم القانونية
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
2024-07-312024-07-3151191231تحديد الشخصية القانونية للتوائم المتلاصقة -دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامي-
https://uofjls.net/index.php/new/article/view/213
<p>إنَّ التوائم المتلاصقة من الظواهر الاجتماعية القديمة الحديثة التي يرجع وجودها لعهد آدم أبي البشر، إذ اشتهرت في وقتنا الحاضر لما وصل إليه الإعلام من تطور على مستوى العالم، فكان ينظر إليها في بداية الأمر على أنَّها مسخ ثَّم تطورت النظرة إليها أنَّها وحوش ، من دون النظر والاستئناس بما وصل إليه التعامل القانوني مع هذه الحالات في الدول المتقدمة بل حتى في تراثنا الفقهي الإسلامي ، وقد وصلت النظرة إليها أبلغ مراحل التطور بأَّنها حقائق بشرية وبالتالي أفراد حقيقيون بحاجة لمساعدة طبية سواء لتحديد شخصيتها أو فصلها، وعليه يسعى هذا البحث لأَن يجمع بين القانون والطب والفقه لمعالجة حالة التوائم المتلاصقة بكونها جسدين ملتصقين مع بعضهما ببعض الأجزاء أو اكثرها منذ الحمل، وباعتبار التوائم المتلاصقة إنسانًا يستلزم تحديد شخصيتها، بطريقة تزيل ستار الغموض فيما إذا كانت شخصية واحدة أم شخصيتين تزامناً مع غياب التنظيم القانوني لحالة التوائم المتلاصقة وشخصيتها القانونية.</p>إسراء سحبان صفاء أ.د. سعد حسين عبد ملحم
الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة الباحث للعلوم القانونية
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
2024-07-312024-07-315195138العُقودُ الفَخْريّة في القانونِ المدنيّ بَيْنَ العَقْدِ واللاعَقْدِ -دِراسَةٌ تَحْليليّةٌ-
https://uofjls.net/index.php/new/article/view/211
<p>إنَّ العقد لهُ شروط وأركان، لا يعترف القانون بوجوده إلَّا بتوافرها، ومتى ما توافرتْ فإنَّهُ سيحظى بالحماية القانونيّة، وهذه مُسلمّة فقهيّة، حان الوقت لتفنيدها من خلال إسباغ وصف العقد حتى على الاتفاقات التي لا تُعدّ عقداً بمنظور القانون، ففي الوقت الذي ينعقدّ به الاتفاق بغير نية ترتيب أثر ملزم عند مخالفته، نجدّ أنَّ ثمة اتفاقات "تبرم" أو "تتحوّل لاحقاً" هي عقد حتى وإنْ لم تتجه النيّة إلى ترتيب آثار العقد، مما يعني أنَّ هذا الاتفاق قد أفرز "التزاماً" أو واجباً قانونياَ" جعله يأخذ موقعه في مصاف العقود بالمعنى القانونيّ، سواءً أكان ذلك مبحوثاً في النظرية العامة للعقد، أم النظرية العامة للقانون. لهذا وجدنّا ثمّة ضرورة لدراسة الأُطر القانونيّة للعقود الفخرية محددين الأحايين التي تبقى بها بعيدة عن أعين القضاء ومتى تُصبح عقوداً وإنْ كانت فخرية غير أنَّها تُرتب ما يُرتبّه العقد التقليدي.</p>.د. عبد المهدي كاظم ناصر ناصرم. م. حيدر صلاح كَاطع
الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة الباحث للعلوم القانونية
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
2024-07-312024-07-31511359إغفال التنظيم القانوني للأمر الولائي في القضاء الدستوري العراقي – دراسة مقارنة-
https://uofjls.net/index.php/new/article/view/218
<p> عن علي بن ابي طالب ( رضي الله عنه)، قال بعثني رسول الله (صل الله عليه وسلم) الى اليمن قاضيًا فقلت، يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء، فقال "ان الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول فانهُ أحرى ان يتبين لك القضاء"<strong><sup>(<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>)</sup></strong> ومن ذلك المنطلق، ان الأصل في القضاء الأناة والتأمل، والبحث والتقصي، وصولًا الى الحكم الذي يعد نهايةً للمطاف وعنوانًا للحقيقة، الا انهُ احيانًا قد تجتاح الحقوق وتكتسح، بسبب اتباع اجراءات التقاضي التقليدية، التي تحتاج الى مسيرة قد تطول الى وقت غير معلوم، قد ينتج عنها ما لا يحمد عقباه، وتنعدم الفائدة من الحكم القضائي النهائي وكأنه صراخ في صحراء، وعلى أثر ذلك، فطن المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لعام 1969 المعدل، الى أهمية القضاء الولائي وما يفضيه في توفير الحماية الوقتية السريعة للحقوق والمراكز القانونية دون المساس بأصل الحق وجوهره، مشيرًا اليه في المواد (153،152،151) إلا ان قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لعام 2005 المعدل، لم يضم بين طياته إي اشارة لهُ كتنظيم اجرائي، وانما احال نظامها الداخلي رقم (1) لعام 2022 النظر في طلبات الأوامر الولائية وفق احكام قانون الإجراءات المدنية، وفي ذلك الزام تشريعي يقع على عاتق المحكمة الاتحادية العليا بإتباع الإجراءات التنظيمية المتبعة في المحاكم العادية بمختلف درجاتها، الا أنها الزمت نفسها بالمادتين (152،151) دون المادة (153/1) الخاصة بالتظلم كون البتات صفة تلازم قراراتها ومعارضتها لخاصية الدعوى الدستورية وطبيعتها، الأمر الذي يؤدي الى تجزئة الأحكام وتقاطعه مع جوهر وطبيعة النظام القانوني المتكامل للأوامر الولائية، وهذا ما يجافيه المنطق القانوني السليم، الواجب الذي يُستدل منه ضرورة ايجاد تنظيم قانوني خاص بالحماية الوقتية الدستورية.</p> <p> </p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a><strong>(</strong><strong>[1]</strong><strong>) </strong>الأمام الحافظ ابي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن ابي داود، ط1، ج2، باب كيف القضاء، دار الكتب العلمية، بيروت، 1416ه /1996م، ص508.</p>اشواق طالب اشواق طالب
الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة الباحث للعلوم القانونية
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
2024-07-312024-07-3151299367نحو تطوير نظام التعويض في المسؤولية المدنية عن الذكاء الاصطناعي
https://uofjls.net/index.php/new/article/view/216
<p>يُمثل الذكاء الاصطناعي وكياناته المستقلة المتنوعة المستخدمة في شتى مجالات الحياة اليومية تَحديًا جديدًا للقواعد القانونية القائمة بمهمة تنظيم العلاقات بين الافراد في المجتمع بشكل عام وقواعد الملكية الفكرية بشكل خاص، ولابد للقانون ان يتكيف معها الى حين صياغة قواعد جديدة تتناسب معه.</p> <p> ولما كان زيادة استعمال الذكاء الاصطناعي يعني زيادة الاضرار المترتبة عليه، كان لابد من تطوير نظام التعويض في المسؤولية المدنية كي يتناسب معه وتحقق غاية المسؤولية المدنية وهي ترضية المتضرر، سيما مع صعوبة معرفة المسؤول عن الذكاء الاصطناعي في فرضيات كثيرة، فلو اكتفينا بنظام التعويض القضائي سيضيع على المتضرر الحصول على التعويض في فرضيات كثيرة.</p> <p> فَدَعَونا في بحثنا هذا الى تطوير نظام التعويض في المسؤولية المدنية المترتبة عن اضرار الذكاء الاصطناعي لننتقل من التعويض القضائي الى التعويض التلقائي القائم على فكرتي التأمين الالزامي من كيانات الذكاء الاصطناعي وصناديق التعويض الممولة من طرف مصنعي هذه الكيانات، وما يلزم ذلك من تدخل تشريعي.</p>كاظم حمدان صدخان
الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة الباحث للعلوم القانونية
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
2024-07-312024-07-3151233262الخدمة المصرفية الرقمية – دراسة مقارنة
https://uofjls.net/index.php/new/article/view/214
<p> شهدت التكنلوجيا الرقمية الحديثة في العمل المصرفي تطورا على نطاق عالمي في تقنيات المعلومات والاتصالات لمواكبة تحديات العصر ، ولقد تضافرت جملة من الاسباب دعتنا لانتقاء هذا الموضوع ليكون مدارا للبحث إذ تتمحور دراستنا في إطار الخدمة المصرفية الرقمية ، إذ تسعى المؤسسات المصارف لاسيما المصارف الالكترونية لتقديم خدمات متميزة ذات ميزة تنافسية وفقا للمعايير والقواعد المسموح بها وبما يكفل انسياب الخدمة المصرفية بكفاءة وبقفزة نوعية في مجال العمل المصرفي ، ولغرض تقديم نظام متكامل لخدمات المصارف الرقمية كان لابد من البحث في تلك الخدمات التي تقدمها المصارف للجمهور والمتعلقة بإدارة الاموال واستثمارها فنجاح هذه الخدمات ينعكس على سمعة المصارف قبل العملاء الحاليين والمحتملين بشكل خاص وعلى اقتصاد الدول بشكل عام ، ولابد من معرفة منهجية التحول من الخدمات المصرفية التقليدية الى الخدمات المصرفية الرقمية ، وتتجلى أهمية الموضوع بما تمنحه الخدمة المصرفية الرقمية من جذب للعملاء من اصحاب رؤوس الاموال والمراكز المالية من التجار والشركات الكبرى، وانطلاقا من هذه الاهمية ومن اجل تسليط الضوء على الخدمات الحديثة التي تقدمها المصارف من تحسين تجربة العملاء وإجراء المعاملات بسهولة وفي أي وقت ومكان تسعى التشريعات لإنشاء بيئة قانونية رقمية و فقا لاحتياجات العملاء والتكنولوجيا الرقمية الحديثة.</p>أ.م.د. أندلس حامد عبد
الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة الباحث للعلوم القانونية
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
2024-07-312024-07-3151139190إصلاح نظام المسؤولية التقصيرية للمتبوع عن أعمال تابعه
https://uofjls.net/index.php/new/article/view/212
<p>تناول المشرع العراقي مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في المادة (219) من القانون المدني العراقي، وأقامها على أساس وقوع خطأ مفترض من قبل التابع وخطأ من المتبوع يتمثل بعدم قيامه بواجب الرقابة والتوجيه على التابع، ناتجة عن وجود رابطة تبعية بين التابع والمتبوع، وقد تعرض موقف المشرع العراقي من إقامته مسؤولية المتبوع على أساس الخطأ المفترض إلى عدة انتقادات تستوجب ضرورة التصدي لها، وإصلاح نظام المسؤولية التقصيرية للمتبوع عن أعمال تابعه بما يحقق العدالة لجميع الأطراف، لا سيما في ظل وجود نظرية متكاملة في الفقه الإسلامي تساعد على تقديم أمثل الحلول لإصلاح هذه المسؤولية، وذلك من خلال إقامة المسؤولية التقصيرية على أساس المباشرة والتسبب، وعد المباشر ضامن وإن لم يتعدى، والمتسبب لا يضمن إلا إذا تعدى، وفي حالة اجتماعهم تكون المسؤولية عل المباشر بشكل عام، وعليهما الأثنين في حالات استثنائية.</p>احمد خيري احمد عوادا.د درع حماد عبد
الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة الباحث للعلوم القانونية
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
2024-07-312024-07-31516193الحقوق الشخصية للإنسآلة (Robots)
https://uofjls.net/index.php/new/article/view/217
<p>دخلت الاختراعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي Robots مرحلة بالغة الحساسية باختراع ذكاء اصطناعي يحاكي الانسان في قدراته التفكيرية و التعلم العميق و الاستقلالية في اتخاذ القرارات المبنية على ارادته المنفردة دون الرجوع الى صانعه و مخترعه، و هذه المحاكاة طرحت تحديات قانونية اهمها مركزه القانوني داخل المجتمع اذ يمارس اعمال شبيهة بأعمال الانسان، بل ان الانسان اصبح لا يستطيع ان يستغني عنه لدقة عمله و تخصصه الحرفي الدقيق، اذ اخرجه من الطبيعة الشيئية الى ان يكون شخصًا قانونيًا معترفًا به، و لفقدانه "الاحساس" و "الادراك الطبيعي الكامل" و لتحقيق مبدأ "السيادة البشرية" لمنع اضراره اخرجه مرة اخرى من الشخصية القانونية الكاملة و ادخله في وصف الشخصية القانونية الناقصة، وان الاعتراف بالشخصية القانونية له نتج عنه حقوق شخصية تتناسب وطبيعة تكوين هذه الشخصية و محددات ادراكه و تفتح المجال واسعًا لذكائه في تحقيق غايته الاخلاقية، من هذه الحقوق الشخصية : حقوق فردية لصيقة بذاته (مكوناته : المادية و البرامجية) و حقوق شخصية ذات بعد اجتماعي ما صُنع الذكاء الاصطناعي الا لأجلها. و من الحقوق الشخصية الفردية (الحق في الاسم، الحق في معصومية مكوناته)، و الحقوق الشخصية ذات البعد الاجتماعي (الحق في التأليف و الاختراع، الحق في العمل)، اذ تنحصر حقوقه على هذين المجالين و على هذه الانواع على الاقل في الحاضر و المستقبل القريب، و ان اقتصار البحث على هذه الحقوق جاء محكومًا و مقيدًا لمبدئين: الاول: الغاية الاخلاقية من صناعة الذكاء الاصطناعي Robots المتمثلة بـ"خدمة الانسان"، و الثاني: السيادة البشرية على الارض. لذا وجب منعه من التحكم بحياة و مصير الانسانية في اطلاق حقوقه بشكل يساوي او يقترب من حقوق الانسان. فغاية صناعة الذكاء الاصطناعي جاء لخدمة الانسان، و بما انه واجبه الاخلاقي الاول هو خدمة الانسان فيجب ان لا يتحكم به و يقرر مصيره، و ان هذه الحقوق لا يمكن أن تأخذ فاعليتها في المجتمع و الدولة من دون كفالتها قضائيًّا و اجتماعيًّا لمنع اي عدوان عليها من الانسان ليستطيع الذكاء الاصطناعي Robots اداء لما صُنع من اجله.</p>د. اسامة شهاب حمد يوسف الجعفري
الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة الباحث للعلوم القانونية
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
2024-07-312024-07-3151263298