الحماية الجنائية للأمن المجتمعي في التشريع العراقي

Doi:https://doi.org/10.37940/JRLS.2021.2.2.7

المؤلفون

  • م. م. كمال مصدق عراك

    kamal@uofallujah.edu.iq

الملخص

ان تشريع القوانين لا يتم الا لمواجهة خطر يهدد أمن وسلامة المجتمع سواء كان الخطر موجه ضد الانسان نفسه أم الى حقوقه المالية أم الى أي شيءٍ آخر يعد من المقومات الاساسية لديمومة حياة الانسان واستمرارها، كما أن الشعوب لا تتقدم سياسياً واقتصاديًا وثقافيًا ما لم تشاع في مجتمعاتها اجواء السلام والوئام والانسجام، ونبذ الخلافات والنزاعات والصراعات الداخلية التي تهدد السلم والامن المجتمعي والتي تؤدي الى عدم استقرار الدولة، لذلك فقد اتجهت التشريعات الجنائية الى تجريم كل ما يمس سلامة الامن الاجتماعي عن طريق النصوص القانونية التي تعاقب على الافعال والسلوكيات التي من شأنها زعزعة امن المجتمع واستقراره ومنها قانون العقوبات العراقي، الذي نص على عدة جرائم تستهدف السلم والامن الاجتماعي، ونذكر منها جريمتين فقد نص على تجريم كلَّ ما يثير شعور الكراهية والبغضاء بين فئات المجتمع المتعدد دينيا او عرقيًا او مذهبيًا او قوميًا، وكذلك معاقبة كلًّ من يقوم بإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وقررت عقوبات شديدة لمرتكبي هذه الجرائم، ولا يشترط تحقق النتيجة الجرمية لقيام الجريمة، إذ إن الجريمة تتحقق بمجرد اقتراف الفاعل نشاطًا اجراميًا يستهدف إثارة شعور الكراهية أو إثارة الحرب الاهلية والاقتتال، حتى إن لم تتحقق النتيجة، كونها من الجرائم الشكلية او جرائم الخطر والتي لا يتصور الشروع فيها فهي اما أن تقع تامة او لا تقع . وعليه فقد حرص قانون العقوبات العراقي النافذ على توفير الحماية اللازمة للمجتمع وتنظيم العلاقات بين أفراده أو طوائفه أو مكوناته المتعددة لا سيما أن المجتمع العراقي متعدد الأطياف، فشدد العقاب على كلَّ اعتداء يستهدف اي فئة او طائفه بسبب انتمائها الديني أو العرقي أو القومي أو المذهبي

الكلمات المفتاحية:

جرائم الامن المجتمعي، جرائم أمن الدولة الداخلي، جرائم السلم الاهلي، جرائم النسيج الاجتماعي، جرائم تقويض للسلم المجتمعي

منشور

2022-11-25

كيفية الاقتباس

م. م. كمال مصدق عراك. (2022). الحماية الجنائية للأمن المجتمعي في التشريع العراقي: Doi:https://doi.org/10.37940/JRLS.2021.2.2.7. مجلة الباحث للعلوم القانونية, 2(2). استرجع في من https://uofjls.net/index.php/new/article/view/81