The Acceptable Requirement of the Iraqi Legislator is the Marital Home in the Crime of Adultery of the Husband
DOI:
https://doi.org/10.37940/JRLS.2025.6.1.10الملخص
ان المصلحة المحمية في جرائم الاسرة هي كيان الاسرة بوصفها نواة المجتمع واللبنة الأساسية في تكوين المجتمع ، حيث ان صلاحها من صلاح المجتمع وفسادها من فساد المجتمع ، حيث ان المشرع عاقب على كل فعل من شانه المساس بهذا الكيان ومن جرائم الاسرة التي عاقب عليها قانوناً هي جريمة زنا الزوجية ، حيث ان جوهر هذه الجريمة ليس الاتصال الجنسي بحد ذاته بل هو المساس بالإخلاص الروحي ما بين الزوجين، حيث ان هذه الجريمة تمس كيان الاسرة وتؤدي الى انهدامه ، وان هدف المشرع من تجرمها هو حماية كيان الأسرة من الاخلال والفساد من ناحية وحماية وحدة الاسرة وكيانها بوصفها نظام اجتماعي وقانوني من ناحية أخرى ، وحيث ان المصلحة التي اقتضاها المشرع من اشتراط زنا الزوج في منزل الزوجية دون الزوجة ترجع الى تركيز المشرع على الأفعال التي تهدد بشكل مباشر استقرار الاسرة وتشكل انتهاكاً صريح الى أسس الثقة والأمان التي تقوم عليها الحياة الزوجية مما يبرر لنا تدخل المشرع لأنصاف الزوجة من ناحية ومن ناحية أخرى نجد ان اشتراط المشرع منزل الزوجية في زنا الزوج هو حماية للمرأة من الإهانة او الاذى النفسي الناتج عن تدنيس مكان عيشهما المشترك .
الكلمات المفتاحية:
زنا الزوجية ، منزل الزوجي ، عقد الزواج ، الاستفزاز، جرائم
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة الباحث للعلوم القانونية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
This is an open-access journal under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
