الالتزام بضمان سلامة الشخص الحاصل على تطعيم (كوفيد-19)
Doi:https://doi.org/10.37940/JRLS.2022.3.1.9
الملخص
بعد مرور عام واكثر على ظهور فيروس كورونا والعالم يواجه تسونامي تلك الجائحة التي تكاد تعصف بالوجود البشري برمته لذا اخذت البشرية على عاتقها مواصلة الجهود والابحاث للوصول الى علاج طبي يتم من خلاله مواجهة هذا الفيروس او التقليل من آثاره التي تهدد الحياة البشرية بالموت المباشر دون الاصابة، مما نتج عن تلك الجهود مجموعة من اللقاحات التي تبنتها الشركات العالمية المسؤولة الا ان الضرورة القصوى التي نتجت عنها تلك اللقاحات وضيق الوقت وما يتطلبه من الاسراع لإنقاذ ارواح الناس خلق في داخلهم تخوفاً من الاقبال على اخذ ذلك اللقاح او التطعيم مما وجه انظار الدول الى ضرورة ايجاد صيغ قانونية تحدد الجهات المسؤولة عن الاضرار التي تصاحب هذا اللقاح مما يبعث في داخل الافراد الثقة في تلقي تطعيم ( كوفيد - 19 )، ومن بين تلك الدول السباقة بذلك الاهتمام القانوني هو العراق حيث نظم المشرع العراقي مجموعة من الاحكام التي بينت المقصود ببعض المصطلحات الطبية ذات الصلة الى جانب تحديد الجهات المسؤولة عن توفير واستخدام الاداوت الخاصة بعملية تلقي تطعيم (كوفيد -19) ومدى تلك المسؤولية مما يتطلب ضرورة البحث بتلك الاحكام وبيان مدى كفايتها في توفير الامان القانوني للأفراد.