نظرة دستورية في إجراءات الحكومة العراقية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا
Doi:https://doi.org/10.37940/JRLS.2021.2.1.3
الملخص
وصفت منظمة الصحة العالمية جائحة كورونا على أنها وباء عالمي، وفي ظل هذا الوصف سارعت العديد من الدول الى اتخاذ إجراءات بهدف مواجهة هذا الوباء، مما دفع بعضهم الى اعلان حالة الطوارئ، لحماية الأفراد والدولة معاً، إلا أن الحكومة العراقية لم تعلن حالة الطوارئ انما سارعت الى اتخاذ سلسلة من الإجراءات، منها تشكيل خلية أزمة بموجب الامر الديواني المرقم (55) لسنة 2020، والتي أمنحت صلاحية اتخاذ الإجراءات بهدف مواجهة هذا الوباء، وقد اتخذت اللجنة أعلاه العديد من التدابير، منها إعلان حظر التجوال وتعطيل الدوام في دوائر ومؤسسات الدولة، منها التعليمية وكذلك منع التنقل، والحجر على الافراد المصابين، وهذا بلا شك فيه مساس بالحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد والتي كفلها وضمنها الدستور والقانون. وإذا ما بحثنا عن الإساس الدستوري لإجراءات خلية الأزمة، لوجدناه مستمداً من نص المادة (31) من دستور العراق لسنة 2005 النافذ، وكذلك مستمد من ضرورة تدخل الحكومة لحماية النظام العام، وقد طرح الفقه تساؤلا مفاده مدى إمكانية نهوض كوفيد 2019 سببا لإعلان حالة الطواري؟ وذلك إن استمرار تقييد الحريات بشكل واسع ومستمر يدفع الحكومة الى ضرورة اعلان حالة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا، كذلك ضرورة تسليط الضوء على القضاء المختص بتقرير مشروعية الإجراءات المتخذة بهدف مواجهة جائحة كورونا