المفاضلة بين (تبعية) و(استقلال) دعوى المطالبة بالتعويض المدني للدعوى الجزائية
الملخص
إزاء الجواز القانوني الذي يمنحه المشرع، بموجب نصوص صريحة في قوانين الإجراءات الجزائية، للمتضرر من عمل ناشئ عن جريمة، في الخيار عند طلب التعويض، أمام محاكم الجزاء بـ(التبعية) للدعوى الجزائية، أم أمام المحاكم المدنية بعوى تعويض (مستقلة)؟ ذهب غالبية الشرَّاح إلى أنَّ الأمر لا ضابط فيه سوى ما ضبطه به التشريع، ما دفع شرَّاح القانون العام إلى الميل نحو تفضيل خيار المطالبة بالحق المدني (تبعاً) للدعوى الجزائية، مقابل تفضيل شرَّاح القانون الخاص الخيار الآخر بإقامتها دعوى (مستقلة) أمام القضاء المدني صاحب الاختصاص الأصيل بنظرها، غير أنَّ التطبيق الفعلي للنصوص، يومئ إلى معيار تفضيل يناسب جميع الحالات ذات الصِّلة، يتمثل في الظروف الحال المحيطة بـ(المدعي) بالحق المدني، فيما إذا كان لديه من الوقت والصبر ما يسعفه تجاه طول إجراءات التقاضي وتعقيداتها، ليطالب بحقه المدني أمام صاحب الاختصاص الأصيل (القضاء المدني) بنظره، مستفيداً من ميزاته في المعرفة الواسعة بالطرق الناجعة للتعويض عبر خبرة ذوي الاختصاص، أو أنه لا وقت لديه ولا صبر على إجراءات التقاضي المدني، فيستسهل المطالبة بحقه المدني (تبعاً) للدعوى الجزائية.