الآثار القانونية لغصب العقار من قبل دوائر الدولة –دراسة قضائية-
الملخص
إن واقعة الغصب هي عمل غير مشروع يؤدي إلى قيام مسؤولية الفاعل التقصيرية، لما يتضمنه من اعتداء على حقوق صاحب الحق على العقار فيحرمه من منافع عقاره دون وجه حق، حيث يفرض القانون الجزاء لجبر الضرر ولضمان حرمة التعدي عليها الثابتة قانوناً، فيزيل القانون يد الغاصب عن العقار المغصوب ويلزمه برده إلى مالكه مع وجوب تعويضه عن منفعة العقار الذي حرمه منه دون سبب على صورة أجر المثل، اضافة إلى التعويض عن الاضرار التي تصيب العقار المغصوب خلال فترة الغصب من اتلاف للعقار والتي ترافق واقعة الغصب، و يأتي ذلك تطبيقا للقواعد العامة فالأضرار التي تصيب الغير من جراء فعل التعدي توجب التعويض. وقد جرت الأحكام القضائية التي تصدر عن القضاء العراقي وعلى رأسها القرارات التمييزية التي تصدر عن محكمة التمييز الاتحادية الموقرة، وفقاً لذلك بالنسبة لحالات غصب العقارات التي تصدر عن الأفراد اتجاه عقارات الغير وتأتي الأحكام في ذلك تطبيقاً سليماً للقانون، اما في حالة كون واضع اليد غير المشروعة دائرة من دوائر الدولة، فأن الأحكام القضائية لا تلزمها برد العقار إلى مالكه، مسببة ذلك بتبريرات مختلفة، وخلصنا من البحث إلى أن ذلك التمييز في الأحكام على اساس صفة الغاصب بين الغاصب الفرد ودائرة الدولة، فتقضي برد العقار في الفرض الأول دون ذلك في الفرض الثاني، لا سند له من القانون. وقد أوصينا بضرورة الرجوع عن مبدئها هذا في عدم رد العقار، وتوحيد احكامها في الحالتين بغض النظر عن صفة الغاصب وفقاً للقانون بما يحقق العدالة ويرد للملكية العقارية الخاصة صيانتها المقررة دستوراً وقانوناً.
الكلمات المفتاحية:
رد العقار، التعويض العيني في الغصب، جزاء غصب العقار، مقابل الحرمان من منافع العقار، تعويض واقعة الغصب.منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة الباحث للعلوم القانونية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.