الدور التشريعي للقضاء الدستوري في الرقابة على الإغفال التشريعي (دراسة في القانون العراقي والقانون المصري)
Doi:https://doi.org/10.37940/JRLS.2023.4.2.6
الملخص
يلتزم المشرع بأنْ لا يمتنع عن سن تشريع معين ألزمه الدستور بإقراره وسنه، كذلك ألا يغفل أو يهمل إحدى جوانب التنظيم القانوني، والتي لا يكتمل هذا الأخير إلّا بها وفقاً للتكليف الدستوري، وإلا يعد ذلك موقفاً سلبياً من جانب المشرع مخالفاً للدستور، ويجب القضاء من قبل المحاكم الدستورية بعدم دستوريته، وأساس ذلك هو سمو الدستور وعلوه على كافة التشريعات، سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية الشكلية.
ومبدأ سمـو الدستور يعـد ضمانة أساسية لمبدأ المشروعية، ولكن هذا المبدأ نفسه يحتاج إلى ضمانة لاحترامه وعدم الاعتداء عليه وهذه الضمانة هي الرقابة على دستورية القوانين ومنها الرقابة على الاغفال التشريعي، فهي الوسيلة الفاعلـة لتأكيد هذا السمـو والحيلولة دون صدور أية تشريعـات مخالفة للدستور وإبطال ما يتعـارض منها مع أحكامه أو تغافل المشرّع عن دوره في تشريع قواعد قانونية، ومن ثـم المحافظة على مبدأ المشروعية وبخـلاف ذلك يصبح مبدأ سمو الدستور شعاراً بلا محتوى ولفظا بعيدا عن أي مضمون.
لذلك ان الدور التشريعي للقضاء الدستوري من خلال الرقابة على التشريعات، يتمثل بالرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي، والاختصاص السلبي للمشرّع في قضاء المحاكم الدستورية لكل من العراق ومصر، ويتطلب ذلك معرفة الإغفال التشريعي والاختصاص السلبي للمشرّع، وعرض الأسس الدستورية للرقابة عليهما.
الكلمات المفتاحية:
القضاء الدستوري، الإغفال التشريعي، المحاكم الدستورية، السلطة التشريعية.التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة الباحث للعلوم القانونية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.