إيجار الشريك حصته الشائعة -دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي-
Doi:https://doi.org/10.37940/JRLS.2023.4.1.14
الملخص
مما لا خلاف فيه فقهًا وقانونًا بأن الشريك في الشيوع يملك حصته ملكًا تامًّا، فله الحق باستعمالها واستغلالها والتصرف بها، ولا يحد من تلك السلطات سوى عدم الاضرار ببقية الشركاء، ومن أبرز صور استغلال الشريك لحصته الشائعة هو القيام بتأجيرها والحصول على غلتها، وقد أثير خلاف بهذا الشأن بين الفقه القانوني وجانب من الفقه الحنفي حول عدم جواز ايجار الشريك حصته لغير الشريك، في الوقت الذي أجاز ذلك جمهور العلماء وجانب آخر من الفقه الحنفي، ويستند كل من فقهاء الشريعة والقانون في آرائهم على اسانيد و أدلة معينة يحاول الباحث جمعها محللًا إياها وبحث موائمتها مع الواقع العملي لأهمية ذلك الموضوع وارتباطه ارتباطًا وثيقًا بواقعنا المعاصر.
الكلمات المفتاحية:
الشيوع، الشريك، الحصة الشائعة، الفقه القانوني، الفقه الإسلامي.منشور
النسخ
- 2023-09-10 (2)
- 2023-09-10 (1)