أحكام نقض عقد ناقص الأهلية دراسة مقارنة في ضوء القانون المدني العراقي والمصري
Doi:https://doi.org/10.37940/JRLS.2021.2.1.1
الملخص
بخصوصها إذا ما تقرر نقض عقد ناقص الأهلية أو إبطاله، كونه لا يلزم إلا برد ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ ذلك العقد، والمقصود بتلك المنفعة أن يستخدم ناقص الأهلية ما حصل عليه في اشباع حاجة حقيقية أو تحقيق نفع لصالحه، بينما لا يكون الأمر كذلك إذا كان قد صرفه في شهواته وملذاته أو كان قد تبرع به لشخص آخر، وقد تكون المشكلة أكثر تعقيداً حينما يتسبب ناقص الأهلية بتدليسه أو تقصيره في ايهام الغير وجعله يعتقد عن غلط أنه يرتبط مع شخص كامل الأهلية، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المتعارضة، لذا حاولت هذه الدراسة قدر الإمكان اعادة تحقيق التوازن بين مصالح ناقص الأهلية ومصالح المتعاقد الآخر حسن النية، وعدم فسح المجال لناقص الأهلية في أن يجعل من الامتياز الذي منحه إياه المشرع العراقي، سلاحاً يشهره في وجه المتعاقد الآخر حسن النية من أجل الإضرار به والحصول على أمواله دون حق، ولإنجاز ذلك تناولنا الموضوع وفق خطة بحثية تضمنت جميع جوانبه، وختمنا الدراسة بخاتمة بينّا فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها والمقترحات التي نرتئي تقديمها للمشرع العراقي.