انتقال الأموال المعنوية بالوصية والميراث

Doi:https://doi.org/10.37940/JRLS.2020.1.2.2

المؤلفون

  • م.م. ثائر حامد عواد

    thaerhamed@uofallujah.edu.iq

الملخص

        نُظِّم المال المعنوي في جملة من القوانين العراقية: كالقانون المدني رقم (40) لسنة 1951 النافذ، وقانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971 المعدل، و قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لها في إقليم كوردستان ـ العراق رقم (17) لسنة 2012 النافذ، وقانون براءة الاختراع النماذج الصناعية رقم (65) لسنة 1970 وتعديلاته، بصورة واضحة في أحكام مختلفة ومتفرقة، إلاَّ إنها كادت تخلو تماماً من تنظيم مسائل انتقاله للموصى لهم أو الورثة أو معاً، مما ولَّدَ الرغبة والطموح في إيجاد آلية دقيقة تنظم كيفية انتقال المال المعنوي إلى الخلف بطريق الوصية والإرث وعند فقد الجميع، تؤول هذه التركة إلى الدولة، و من خلال النصوص التشريعية الخاصة بقانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 المعدل, وعبر نافذة الفقه الإسلامي، إذ تنتقل الحقوق المالية المتمثلة بالاستغلال النقدي للوارث أو الموصى له أو معاً في أسهم أو وحدة واحدة، بينما يقتصر الانتقال للحقوق الأدبية المتعلقة بالعقل البشري وتصوراته ونتاجه الفكري، على المحافظة على المصنف العائد للمؤلف أو البراءة العائدة للمخترع  (وهما محل الدراسة في هذا البحث)، من أي اعتداء كأن يكون تشويه او حذف او تعديل من شأنه ان  يمس سمعة ومكانة المتوفى

الكلمات المفتاحية:

انتقال، المال المعنوي، ميراث، وصية، حق المؤلف، براءة اختراع.

منشور

2022-11-25

كيفية الاقتباس

م.م. ثائر حامد عواد. (2022). انتقال الأموال المعنوية بالوصية والميراث: Doi:https://doi.org/10.37940/JRLS.2020.1.2.2. مجلة الباحث للعلوم القانونية, 1(2). استرجع في من https://uofjls.net/index.php/new/article/view/53