العُقودُ الفَخْريّة في القانونِ المدنيّ بَيْنَ العَقْدِ واللاعَقْدِ -دِراسَةٌ تَحْليليّةٌ-
الملخص
إنَّ العقد لهُ شروط وأركان، لا يعترف القانون بوجوده إلَّا بتوافرها، ومتى ما توافرتْ فإنَّهُ سيحظى بالحماية القانونيّة، وهذه مُسلمّة فقهيّة، حان الوقت لتفنيدها من خلال إسباغ وصف العقد حتى على الاتفاقات التي لا تُعدّ عقداً بمنظور القانون، ففي الوقت الذي ينعقدّ به الاتفاق بغير نية ترتيب أثر ملزم عند مخالفته، نجدّ أنَّ ثمة اتفاقات "تبرم" أو "تتحوّل لاحقاً" هي عقد حتى وإنْ لم تتجه النيّة إلى ترتيب آثار العقد، مما يعني أنَّ هذا الاتفاق قد أفرز "التزاماً" أو واجباً قانونياَ" جعله يأخذ موقعه في مصاف العقود بالمعنى القانونيّ، سواءً أكان ذلك مبحوثاً في النظرية العامة للعقد، أم النظرية العامة للقانون. لهذا وجدنّا ثمّة ضرورة لدراسة الأُطر القانونيّة للعقود الفخرية محددين الأحايين التي تبقى بها بعيدة عن أعين القضاء ومتى تُصبح عقوداً وإنْ كانت فخرية غير أنَّها تُرتب ما يُرتبّه العقد التقليدي.
الكلمات المفتاحية:
العقد، اللاعقد، الواجب، الالتزام، الأثر القانوني، نظرية الالتزام المنقوص، اللياقة الاجتماعية، اتفاقات الجنتلمان.التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة الباحث للعلوم القانونية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.